مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
3
صفحه :
149
فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى (أَوْ) عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا (شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ) لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ الْعَامِلِ (أَوْ) عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا (عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرَ الْعَشَرَةِ أَوْ غَيْرَ رِبْحِ ذَلِكَ الصِّنْفِ فَيَفُوزُ أَحَدُهُمَا بِجَمِيعِ الرِّبْحِ (أَوْ) عَلَى (أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ) مَثَلًا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ النِّصْفَ مَثَلًا فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا لِلْعَامِلِ، وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ (وَصَحَّ فِي) قَوْلِهِ (قَارَضْتُك وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَكَانَ نِصْفَيْنِ) كَمَا لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو.
(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ مَا) مَرَّ فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) بِجَامِعٍ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ (كَقَارَضْتُكَ) أَوْ عَامَلْتُك فِي كَذَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ لَفْظًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ
(
فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ
لَوْ (قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ) وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ (لِيُشَارِكَهُ فِي عَمَلٍ وَرِبْحٍ لَمْ يَصِحَّ) ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ، وَالْعَامِلُ فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ فَإِنْ قَارَضَهُ بِالْإِذْنِ لِيَنْفَرِدَ بِالرِّبْحِ، وَالْعَمَلِ صَحَّ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِلَا إذْنٍ فَلَا (وَتَصَرُّفُ الثَّانِي بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ غَصْبٌ) فَيَضْمَنُ مَا تَصَرَّفَهُ فِيهِ (فَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ لَمْ يَصِحَّ) شِرَاؤُهُ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ (أَوْ فِي ذِمَّةٍ) لَهُ (فَالرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ) مِنْ الْعَامِلَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهِيَ قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا الرِّبْحُ فَإِنَّهُ إذَا شَرَطَ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِمَمْلُوكِهِ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ كَمَا لَوْ شَرَطَ كُلَّ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ وَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِمَمْلُوكِهِ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ كَمَا لَوْ شَرَطَ جَمِيعَ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ ح ل وز ي وَهَذَا زَائِدٌ عَلَى مَنْطُوقِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرِّبْحَ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ شَامِلٌ لِمَا ذَكَرَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ) وَلَا يَضُرُّ صِدْقُ ذَلِكَ بِالْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَّا إنْ شَرَطَ لَهُ بِالْفِعْلِ ح ل
(قَوْلُهُ: أَوْ عَامَلْتُك) أَوْ ضَارَبْتُك أَوْ خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَاتَّجِرْ فِيهَا أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْ وَاشْتَرِ فَسَدَ شَرْحُ م ر أَيْ وَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ لَفْظًا) فَلَا يَكْفِي الشُّرُوعُ فِي الْفِعْلِ مَعَ السُّكُوتِ (قَوْلُهُ: أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَصْلِ شَامِلٌ لِمَا لَوْ وُجِدَ الْإِيجَابُ، وَالْقَبُولُ مَعَ انْتِفَاءِ شَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهِمَا ع ش وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّ الصِّيغَةَ شَرْطٌ مَعَ أَنَّهَا رُكْنٌ وَإِنْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ انْتَهَى
[
فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ
]
. (
فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ
) أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ وَإِلَّا فَمَا مَرَّ وَيَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ أَحْكَامِهِ أَيْضًا ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْقِرَاضُ الثَّانِي وَأَمَّا الْقِرَاضُ الْأَوَّلُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى صِحَّتِهِ، وَالرِّبْحُ جَمِيعُهُ لِلْمَالِكِ وَلِلثَّانِي عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إذَا قَارَضَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ قِسْطَهُ إنْ شَارَكَ الثَّانِيَ فِي الْعَمَلِ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ) قَدْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ قَارَضَهُ بِالْإِذْنِ لِيَنْفَرِدَ بِالْعَمَلِ، وَالرِّبْحِ صَحَّ فَإِنَّ الْعَاقِدَ هُنَا عَامِلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ إذْنِ الْمَالِكِ وَإِنَّمَا يَنْعَزِلُ بِالْعَقْدِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ مَعَ اسْتِمْرَارِهِمَا عَامِلَيْنِ وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ خِلَافُ مَوْضُوعِهِ إذْ لَيْسَ الْعَاقِدُ هُنَا الْمَالِكُ، وَالْعَامِلُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ وَكِيلٌ عَنْ الْمَالِكِ فَالْمُرَادُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ، وَالْعَامِلُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ قَارَضَهُ بِالْإِذْنِ إلَخْ) وَلَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِالْعَقْدِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ بِنَفْسِهِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَ الْمَالِكِ، وَالْعَامِلِ الثَّانِي وَيَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ إنْ ابْتَدَأَهُ الْمَالِكُ كَذَا قِيلَ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا أَيْ ابْتَدَأَهُ الْمَالِكُ أَوْ لَا اهـ. ح ل وم ر بِأَنْ سَأَلَهُ الْعَامِلُ فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَارَضَهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِأَنْ يَكُونَ نَقْدًا فَلَوْ كَانَ عُرُوضًا لَا تَصِحُّ الْمُقَارَضَةُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ: صَحَّ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ مِمَّا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْقِرَاضُ فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ وَصَيْرُورَتِهِ عَرَضًا لَمْ يَجُزْ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ أَنْ يُقَارِضَ إلَّا أَمِينًا (قَوْلُهُ: وَتَصَرُّفُ الثَّانِي إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَضْمَنُ بِوَضْعِ الْيَدِ وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ الشِّرَاءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ أَوْ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوَّلُ بَاقٍ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمَالَ مِنْ الثَّانِي وَيَتَصَرَّفَ فِيهِ اهـ.
[تَنْبِيهٌ] كَالْعَامِلِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَصِيُّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَأَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنْ الْوِصَايَةِ وَكَذَا النَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ قَالَ شَيْخُنَا: وَلَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ انْعَزَلَ وَلِلْقَاضِي أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ فَرَاجِعْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي ذِمَّةٍ لَهُ) أَيْ لِلْأَوَّلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: أَوْ فِي ذِمَّةٍ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ الثَّانِي أَيْ اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ الثَّانِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِاشْتَرَى الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ: فَالرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَوَى الْعَامِلُ الثَّانِي نَفْسَهُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى إخْرَاجِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَظَاهِرٌ إلَخْ وَفِيهِ أَنَّهُ بَعْدَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ لِقَوْلِهِ لَهُ لَا يَأْتِي مَا ذَكَرَ وَكَانَ مِنْ حَقِّ الشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَخَرَجَ بِقَوْلِي لَهُ مَا لَوْ إلَخْ ح ل وَقَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ: فَالرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ أَيْ كُلُّهُ وَلَا شَيْءَ لِلْمَالِكِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِلْأَوَّلِ مِنْ الْعَامِلَيْنِ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ بِغَيْرِ مَالِ الْمَالِكِ وَفِي ق ل قَوْلُهُ: فَالرِّبْحُ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
3
صفحه :
149
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir